الشيخ علي المشكيني
561
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
لأنّه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ، ولأنّه مملوك وليس للمالك ، فيكون للعامل ؛ وللصحيح : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ؛ قال عليه السلام : « يقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتِق واستُسعى في مال الرجل » إذا لو لم يكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه . نعم عن الفخر عن والده : أنّ في المسألة أربعة أقوال ولكن لم يذكر القائل ولعلّها من العامّة : أحدها : ما ذكرنا . الثاني : أنّه يملك بالإنضاض ؛ لأنّه قبله ليس موجوداً خارجياً بل هو مقدّر موهوم . الثالث : أنّه يملك بالقسمة ؛ لأنّه لو ملك قبله لاختصّ بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال . الرابع : أنّ القسمة كاشفة عن الملك سابقاً ؛ لأنّها توجب استقراره .